( 4690 ) فصل : نقل الحسن بن ثواب ، عن ، في أحمد . فهو للآخر منهما ، ويعطى هذا مائة في كل شهر ، فإن مات وفضل شيء ، رد إلى صاحب الثلث . فحكم بصحة الوصية وإنفاذها ، على ما أمر به الموصي . رجل قال : هذا ثلثي لفلان ، ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت