( 4690 ) فصل : نقل الحسن بن ثواب  ، عن  أحمد  ، في رجل قال : هذا ثلثي لفلان ، ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت    . فهو للآخر منهما ، ويعطى هذا مائة في كل شهر ، فإن مات وفضل شيء ، رد إلى صاحب الثلث . فحكم بصحة الوصية وإنفاذها ، على ما أمر به الموصي . 
				
						
						
