الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4703 ) فصل : وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه بثمن المثل ، وما يتغابن الناس بمثله ، فهو من رأس المال . لا نعلم فيه خلافا . وهذا عند الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال ; لأنه صرف لماله في حاجة نفسه ، فيقدم بذلك على وارثه . وكذلك لو اشترى جارية يستمتع بها ، كثيرة الثمن ، بثمن مثلها ، أو اشترى من الأطعمة التي لا يأكل مثله منها جاز ، وصح شراؤه ; لأنه صرف لماله في حاجته ، وإن كان عليه دين ، أو مات وعليه دين ، قدم بذلك على وارثه

                                                                                                                                            ; لقول الله تعالى { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية