( 4703 ) فصل ، كأرش الجناية ، وجناية عبده ، وما عاوض عليه بثمن المثل ، وما يتغابن الناس بمثله ، فهو من رأس المال . لا نعلم فيه خلافا . وهذا عند : وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه ، وأصحاب الرأي . وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال ; لأنه صرف لماله في حاجة نفسه ، فيقدم بذلك على وارثه . وكذلك لو اشترى جارية يستمتع بها ، كثيرة الثمن ، بثمن مثلها ، أو اشترى من الأطعمة التي لا يأكل مثله منها جاز ، وصح شراؤه ; لأنه صرف لماله في حاجته ، وإن كان عليه دين ، أو الشافعي ، قدم بذلك على وارثه مات وعليه دين
; لقول الله تعالى { : من بعد وصية يوصي بها أو دين } .