( 4716 ) فصل : في الهبة ، فقد صحت الهبة في شيء ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشيء الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء خمسا ذلك أربعون ، رجع إلى الواهب نصفها عشرون ، صار معه ثمانون ، وبقي لورثة أخي الواهب عشرون . وطريقها بالباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف ، وهو ستة ، فتأخذ ثلثه اثنين ، وتلقي نصفه سهما ، يبقى سهم ، فهو للموهوب له ، ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة سهم ، على خمسة ، والسهم الذي أسقطته لا يذكر ; لأنه ; رجل وهب أخاه مائة لا يملك غيرها ، فقبضها ، ثم مات ، وخلف بنتا
[ ص: 117 ] يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية ، فيجب اطراحه ، كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرد . وشبه هذه المسألة من مسائل الرد ، أم وأختان ، فللأختين أربعة ، وللأم سهم ، يسقط ذكر السهم السادس . ولو كان ترك اثنتين ، ضربت ثلاثة في ثلاثة ، صارت تسعة ، وأسقطت منها سهما يبقى ثمانية ، فهي المال ، وخذ الثلث ثلاثة ، أسقط منهما سهما ، يبقى سهمان ، فهي التي تبقى لورثة الموهوب له ، ويبقى ستة للواهب ، وهي مثلا ما جازت الهبة فيه
وإن خلف امرأة وبنتا ، فمسألتها من ثمانية ، تضربها في ثلاثة تكون أربعة وعشرين تسقط منها الثلاثة التي ورثها الواهب ، يبقى أحد وعشرون ، فهي المال ، وتأخذ ثلث الأربعة والعشرين ، وهي ثمانية ، تلقي منها الثلاثة ، يبقى خمسة ، فهي الباقية لورثة الموهوب له ، والباقي للواهب ، فتقسم المائة على هذه السهام .