( 4734 ) فصل : فإن أو خلف ذا فرض لا يرث المال كله ، وقال : أوصيت لفلان بثلثي ، على أنه لا ينقص ذا الفرض شيئا من فرضه . صح في المسألة الأولى ; لأن ذا الفرض يرث المال كله ، لولا الوصية ، فلا فرق في الوصية بين أن يجعلها من رأس المال أو من الزائد على الفرض . وأما المسألة الثانية ، فتنبني على الوصية بجميع المال ، فإن قلنا : تصح ثم . صحت هاهنا ; لأن الباقي عن فرض الزوجة مال لا وارث له ، فصحت الوصية به ، كما لو لم تكن زوجة . وإن قلنا : لا تصح ثم . فهاهنا مثله ; لأن بيت المال جعل كالوارث ، فصار كأنه ذو ورثة يستغرقون المال إذا عين الوصية من نصيب العصبة منهم ، فعلى هذا يعطى الموصى له الثلث من رأس المال ، ويسقط تخصيصه . خلف امرأة ، وقال : أوصيت لك بما فضل من المال عن فرضها .