الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4740 ) فصل : وإذا أوصى بعتق أمته على ، أن لا تتزوج . ثم مات ، فقالت : لا أتزوج عتقت . فإن تزوجت بعد ذلك ، لم يبطل عتقها . وهذا مذهب الأوزاعي ، والليث ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن العتق إذا وقع لا يمكن رفعه . وإن أوصى لأم ولده بألف ، على أن لا تتزوج ، أو على أن تثبت مع ولده ، ففعلت وأخذت الألف ، ثم تزوجت وتركت ولده ، ففيها وجهان ; أحدهما ، تبطل وصيتها ; لأنه فات الشرط ، ففاتت الوصية ، وفارق العتق ، فإنه لا يمكن رفعه . والثاني ، لا تبطل وصيتها . وهو قول أصحاب الرأي ; لأن وصيتها صحت ، فلم تبطل بمخالفة ما شرط عليها كالأولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية