الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4745 ) فصل : وإن وصى أن يشترى عبد بألف ، فيعتق عنه ، فلم يخرج من ثلثه ، اشتري عبد بما يخرج من الثلث . وبه قال الشافعي ، رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة : تبطل الوصية ; لأنه أمر بشراء عبد بألف ، فلا يجوز للمأمور الشراء بدونه ، كالوكيل . ولنا ، أنها وصية يجب تنفيذها إذا احتملها الثلث ، فإذا لم يحتملها وجب تنفيذها فيما حمله ، كما لو وصى بعتق عبده فلم يحمله الثلث ، وفارق الوكالة ، فإنه لو وكله في إعتاق عبد لم يملك إعتاق بعضه ، ولو أوصى بإعتاق عبد ، لأعتق منه ما يحتمله الثلث . فأما إن حمله الثلث ، فاشتراه وأعتقه ، ثم ظهر على الميت دين يستغرق المال ، فالوصية باطلة ، ويرد العبد إلى الرق إن كان اشتراه بعين المال ; لأننا تبينا أن الشراء باطل بكونه اشترى بمال مستحق للغرماء بغير إذنهم ، وإن كان الشراء في الذمة ، صح الشراء ، ونفذ العتق وعلى المشتري غرامة ثمنه ، ولا يرجع به على أحد ; لأن البائع ما غره ، إنما غره الموصي ، ولا تركة له فيرجع عليها . وهذا مذهب الشافعي . ويحتمل أن يشارك الغرماء في التركة ، ويضرب معهم بقدر دينه ; لأن الدين لزمه بتغرير الموصي ، فيرجع به عليه ، فإذا كان ميتا لزمه في تركته ، كأرش جنايته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية