الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4763 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : حجوا عني حجة . فما فضل رد إلى الورثة ) أما إذا أوصى بحجة ، ولم يذكر قدرا من المال ، فإنه لا يدفع إلى من يحج إلا قدر نفقة المثل ; لما ذكرناه ، وإن فضل فضل عن ذلك ، فهو للورثة . وهذا ينبني على أن الحج لا يجوز الاستئجار عليه ، إنما ينوب عنه فيه نائب فما ينفق عليه فيما يحتاج إليه ، فهو من مال الموصي ، وما بقي رده على ورثته . وإن تلف المال في الطريق ، فهو من مال الموصي ، وليس على النائب إتمام المضي إلى الحج عنه . وعلى الرواية الأخرى ، يجوز الاستئجار عليه ، فلا يستأجر إلا ثقة بأقل ما يمكن ، وما فضل فهو لمن يحج ; لأنه ملك ما أعطي بعقد الإجارة . وإن تلف المال في الطريق بعد قبض الأجير له ، فهو من ماله ، ويلزمه إتمام الحج . وإن قال : حجوا عني . ولم يقل : حجة واحدة . لم يحج عنه إلا حجة واحدة ; لأنه أقل ما يقع عليه الاسم . فإن عين مع هذا من يحج عنه ، فقال : يحج عني فلان . فإنه يدفع إليه قدر نفقته من بلده إذا خرج من الثلث . فإن أبى الحج إلا بزيادة تصرف إليه ، فينبغي أن يصرف إليه أقل قدر يمكن أن يحج به غيره . وإن أبى الحج ، وكان واجبا ، استنيب غيره بأقل ما يمكن استنابته به . وإن كان تطوعا احتمل بطلان الوصية ; لأنه عين لها جهة ، فإذا لم تقبلها بطلت الوصية ، كما لو قال : بيعوا عبدي لفلان بمائة . فأبى شراءه . ويحتمل أن لا تبطل ، ويستناب غيره ; لأنه قصد القربة والتعيين ، فإذا بطل التعيين ، لم تبطل القربة ، كما لو قال : بيعوا عبدي لفلان ، وتصدقوا بثمنه . فلم يقبل فلان ، فإنه يباع لغيره ، ويتصدق به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية