الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4779 ) فصل : ويصح قبول الوصية وردها في حياة الموصي ; لأنها إذن في التصرف ، فصح قبوله بعد العقد ، كالتوكيل ، بخلاف الوصية له ، فإنها تمليك في وقت ، فلم يصح القبول قبل الوقت . ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد الموت ; لأنها نوع وصية ، فصح قبولها بعد الموت ، كالوصية له ، ومتى قبل صار وصيا ، وله عزل نفسه متى شاء ، مع القدرة والعجز ، في حياة الموصي وبعد موته ، بمشهد منه وفي غيبته . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال ، ولا يجوز في حياته إلا بحضرته ; لأنه غره بالتزام وصيته ، ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره . وذكر ابن أبي موسى ، في " الإرشاد " رواية عن أحمد ، ليس له عزل نفسه بعد الموت لذلك . ولنا ، أنه متصرف بالإذن ، فكان له عزل نفسه ، كالوكيل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية