( 4835 ) فصل : حصل للصحابة في خمس مسائل ابن عباس ، اشتهر قوله فيها ; أحدها ، زوج وأبوان . والثانية ، امرأة وأبوان ، للأم ثلث الباقي عندهم ، وجعل هو لها ثلث المال فيها . والثالثة ، أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة . والرابعة ، لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة . والخامسة ، أنه لا يعيل المسائل . خلاف
فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها ، واشتهر عنه القول بها ، وشذت عنه روايات سوى هذه ، ذكرنا بعضها فيما مضى .