( 4844 ) مسألة قال : ، فأصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ، ولا تعول أكثر من ذلك أما إذا كان نصف وسدس . فإن مخرج النصف اثنان ، ويوجد ذلك في مخرج السدس وهو الستة ، فكان أصلهما جميعا ستة ، وهكذا لو كان سدس وثلث أو ثلثان ، فأصلهما من مخرج السدس ، لا يزيد عليه . وإن اجتمع النصف والثلثان أو الثلث ، فإن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة . وما فيه نصف وسدس ، أو نصف وثلث ، أو نصف وثلثان
ولا وفق بينهما ، فاضرب أحد المخرجين في الآخر ، تكن ستة ، ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل ، لازدحام الفروض فيه ، وهو أكثرها عولا . والعول زيادة في السهام ، ونقصان في أنصباء الورثة ، وأمثلة ذلك ; ، أصلها من ستة ، ومنها تصح ، زوج وأم وأخ من أم ، زوج وأم وأخوان من أم ، أو بنت وأم وعم ، عصبة ثلاث أخوات متفرقات وأخ من أم أو أم أو جدة ، أبوان وبنتان وبنت وأبوان ، العول بنت وبنت ابن وأبوان أو جد وجدة ، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة ، زوج وأختان من أبوين أو من أب أو أحدهما من أبوين والأخرى من أب أو أم ، أو أخت من أب وأخت من أم ، زوج وأخت وجدة أو أخ لأم ست أخوات مفترقات وأم وأخت لأب وأم ، وأخت لأب وأم ، وأخوان لأم .
عول ثمانية : [ ص: 179 ] ، للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث سهمان ، تعول إلى ثمانية ، وهي مسألة المباهلة . فإن كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت ، أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضا . عول تسعة : زوج وأخت وأم ، تعول إلى تسعة ، وتسمى الغراء ، زوج وست أخوات مفترقات . كذلك . زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات
عول عشرة : تعول إلى عشرة ، وتسمى أم الفروخ ، لكثرة عولها ، لأنها عالت بثلثيها ، فشبهوا الأصل بالأم ، والعول بالفرخ . ويروى أن رجلا جاء إلى زوج وأم وست أخوات مفترقات ، فقال : إن امرأتي ماتت ، ولم تترك ولدا ، فكم لي من ميراثها ؟ قال : لك النصف ، فمن خلفت ؟ قال : خلفت أمها وأختيها من أبيها وأختيها من أمها وأبا . قال : لك ثلاثة أسهم من عشرة . فخرج الرجل فقال : ألا تعجبون من قاضيكم ؟ قال : لي النصف فوالله ما أعطاني نصفا ولا ثلثا . فقال له شريح : ألا إنك تراني قاضيا ظالما ، وأنا أراك رجلا فاجرا ، تكتم القصة وتذيع الفاحشة . شريح
; لأنها لا بد فيها من زوج ، ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ، ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا . ومتى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ، لم يكن الميت إلا امرأة
، أن تأخذ الفروض من أصل المسألة ، وتضم بعضها إلى بعض ، فما بلغت السهام فإليه ينتهي ، فنقول في زوج وأم وست أخوات مفترقات : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، وللأختين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث سهمان ، صارت عشرة . وطريق العمل في العول