الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4844 ) مسألة قال : وما فيه نصف وسدس ، أو نصف وثلث ، أو نصف وثلثان ، فأصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ، ولا تعول أكثر من ذلك أما إذا كان نصف وسدس . فإن مخرج النصف اثنان ، ويوجد ذلك في مخرج السدس وهو الستة ، فكان أصلهما جميعا ستة ، وهكذا لو كان سدس وثلث أو ثلثان ، فأصلهما من مخرج السدس ، لا يزيد عليه . وإن اجتمع النصف والثلثان أو الثلث ، فإن مخرج النصف اثنان ، ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة .

                                                                                                                                            ولا وفق بينهما ، فاضرب أحد المخرجين في الآخر ، تكن ستة ، ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر ويدخل العول هذا الأصل ، لازدحام الفروض فيه ، وهو أكثرها عولا . والعول زيادة في السهام ، ونقصان في أنصباء الورثة ، وأمثلة ذلك ; زوج وأم وأخ من أم ، أصلها من ستة ، ومنها تصح ، زوج وأم وأخوان من أم ، بنت وأم وعم ، أو عصبة ثلاث أخوات متفرقات وأخ من أم أو أم أو جدة ، أبوان وبنتان وبنت وأبوان ، بنت وبنت ابن وأبوان أو جد وجدة ، العول زوج وأختان من أبوين أو من أب أو أحدهما من أبوين والأخرى من أب أو أم ، أو أخت من أب وأخت من أم ، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة ، زوج وأخت وجدة أو أخ لأم ، ست أخوات مفترقات وأم وأخت لأب وأم ، وأخت لأب وأم ، وأخوان لأم .

                                                                                                                                            عول ثمانية : [ ص: 179 ] زوج وأخت وأم ، للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث سهمان ، تعول إلى ثمانية ، وهي مسألة المباهلة . فإن كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت ، أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضا . عول تسعة : زوج وست أخوات مفترقات ، تعول إلى تسعة ، وتسمى الغراء ، زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات . كذلك .

                                                                                                                                            عول عشرة : زوج وأم وست أخوات مفترقات تعول إلى عشرة ، وتسمى أم الفروخ ، لكثرة عولها ، لأنها عالت بثلثيها ، فشبهوا الأصل بالأم ، والعول بالفرخ . ويروى أن رجلا جاء إلى شريح ، فقال : إن امرأتي ماتت ، ولم تترك ولدا ، فكم لي من ميراثها ؟ قال : لك النصف ، فمن خلفت ؟ قال : خلفت أمها وأختيها من أبيها وأختيها من أمها وأبا . قال : لك ثلاثة أسهم من عشرة . فخرج الرجل فقال : ألا تعجبون من قاضيكم ؟ قال : لي النصف فوالله ما أعطاني نصفا ولا ثلثا . فقال له شريح : ألا إنك تراني قاضيا ظالما ، وأنا أراك رجلا فاجرا ، تكتم القصة وتذيع الفاحشة .

                                                                                                                                            ومتى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة ، لم يكن الميت إلا امرأة ; لأنها لا بد فيها من زوج ، ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ، ولا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا .

                                                                                                                                            وطريق العمل في العول ، أن تأخذ الفروض من أصل المسألة ، وتضم بعضها إلى بعض ، فما بلغت السهام فإليه ينتهي ، فنقول في زوج وأم وست أخوات مفترقات : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، وللأختين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث سهمان ، صارت عشرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية