( 4859 ) مسألة قال : ( وكذلك إن كثرن ، لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن وذلك لما روينا من الخبر ، وأن ميراث الجدات السدس ، وإن كثرن ، شرك بينهما . وقد روي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه فروى أبي بكر سعيد ، ثنا سفيان ، عن وهشيم ، يحيى بن سعيد ، عن قال : جاءت الجدتان إلى القاسم بن محمد ، رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . فقال له أبي بكر عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد بدرا : يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل السدس بينهما . أبو بكر
ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن ، كالزوجات . وقول لم يزدن على السدس فرضا . يريد به التحرز من زيادتهن بالرد ، فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس ، على ما قد مضى ذكره . الخرقي