الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4862 ) فصل : إذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى ، فقياس قول أبي عبد الله أن السدس [ ص: 192 ] بينهما أثلاثا ، لذات القرابتين ثلثاه ، وللأخرى ثلثه . كذلك قال أبو الحسن التميمي ، وأبو عبد الله العرني ، ولعلهما أخذا ذلك من قوله في توريث المجوس بجميع قراباتهم .

                                                                                                                                            وهذا قول يحيى بن آدم ، والحسن بن صالح ، ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد ، وزفر وشريك وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف : السدس بينهما نصفان . وهو قياس قول مالك لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة ، لم يرث بهما جميعا ، كالأخ من الأب والأم . ولنا ، أنها شخص ذو قرابتين ، ترث بكل واحدة منهما منفردة ، ولا يرجح بها على غيره .

                                                                                                                                            فوجب أن يرث بكل واحدة منهما ، كابن العم إذا كان أخا أو زوجا ، وفارق الأخ من الأبوين ، فإنه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب ، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها ; فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ، ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا ، بل إذا انتفى أحدهما وجد الآخر ، وها هنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث . وصورة ذلك ، أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها ، فيولد لهما ولد ، فتكون المرأة أم أم أمه ، وهي من أم أبي أبيه . وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها ، فهي أم أم أمه وأم أم أبيه .

                                                                                                                                            وإن أدلت الجدة بثلاث جهات ، ترث بهن ، لم يمكن أن يجتمع معها جدة أخرى وارثة عند من لا يورث أكثر من ثلاث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية