[ ص: 194 ] ( 4865 ) مسألة قال : ( ويرث من الرجال الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، والأب ، ثم الجد وإن علا ، والأخ ، ثم ابن الأخ ، والعم ، ثم ابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة . ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة ) فهؤلاء مجمع على توريثهم ، وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة ، فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى : { من يرث من الرجال والنساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
وابن الابن ابن . والأبوان ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } . والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى : { ولأبويه . } كما دخل ابن الابن في عموم : ( أولادكم ) . والأخ والأخت من الأم ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } .
وولد الأبوين ، والأب ، ثبت إرثه بقوله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب ، والعم وابنه ، وعم الأب وابنه ، فثبت ميراثهم بقول النبي : عليه السلام { } ولم يدخل فيهم ولد الأم ، ولا العم للأم ، ولا ابنه ، ولا الخال ، ولا أبو الأم ; لأنهم ليسوا من العصبات ، وأما المولى المعتق والمولاة ، فثبت إرثهما بقوله عليه السلام { ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر . } . الولاء لمن أعتق
والجدة أطعمها ، النبي صلى الله عليه وسلم السدس . والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } . والزوجة ثبت إرثها بقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم } . ( 4866 ) فصل : وجميعهم ضربان ; ذو فرض ، وعصبة . فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج ، والأخ من الأم ، وإلا الأب ، والجد مع الابن . والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض ، إلا المولاة المعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات .
; الابن ، وابنه وإن نزل ، والأب ، وأبوه وإن علا ، والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا ، والعمان كذلك ، وابناهما وإن نزلا ، وعما الأب ، وابناهما كذلك أبدا ، ومولى النعمة . وعدد الإناث ; البنات ، وبنات الابن ، والأم ، والجدة من الجهتين وإن علت ، والأخوات من الجهات الثلاث . والأخ من الأم ، والزوج ، والزوجة . وعدد العصبات
; الزوجان ، والأبوان ، وولد الصلب ; لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه ، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه . ومن لا يسقط بحال خمسة