( 4868 ) مسألة قال ( ومذهب أبو القاسم رحمه الله ، في الجد ، قول أبي عبد الله رضي الله عنه وإذا كان إخوة وأخوات وجد ، قاسمهم الجد بمنزلة أخ ، حتى يكون الثلث خيرا ، فإذا كان الثلث خيرا له ، أعطي ثلث جميع المال ) وجملة ذلك أن مذهب زيد بن ثابت في زيد أنه يعطيه الأحظ من شيئين ; إما المقاسمة ، كأنه أخ ، وإما ثلث جميع المال . فعلى هذا إذا كان الإخوة اثنين ، أو أربع أخوات ، أو أخا وأختين ، فالثلث والمقاسمة سواء ، فأعطه ما شئت منهما . الجد مع الإخوة ، والأخوات للأبوين ، أو للأب ،
وإن نقصوا عن ذلك ، فالمقاسمة أحظ له ، فقاسم به لا غير . وإن زادوا ، فالثلث خير له ، فأعطه إياه . وسواء كانوا من أب أو من أبوين ، فإن اجتمع ولد الأبوين ، وولد الأب ، فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ، ويحتسبون بهم عليه ، ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين ، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة ، فتأخذ منهم تمام نصف المال ، ثم ما فضل فهو لهم . ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس ; لأن أدنى ما للجد الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي بعدهما هو السدس .