( 4871 ) مسألة قال : ( وإذا كان قاسم الجد الأخ للأب والأم ، والأخ للأب ، على ثلاثة أسهم ، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه ، فأخذه ) قد ذكرنا أن الجد يقاسم الإخوة كأخ ، ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث ، وأن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ، ثم يأخذون ما حصل لهم ، وأنه متى كان اثنان من الإخوة وجد ، استوى الثلث والمقاسمة . أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ،
ففي هذه المسألة قد استوى الثلث والمقاسمة ، ولذلك اقتسما على ثلاثة ، لكل واحد سهم ، ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه من أبيه . وإن شئت فرضت للجد الثلث ، والباقي لولد الأبوين . وإن زاد عدد الإخوة على اثنين أو من يعدلهما من الأخوات ، فافرض للجد الثلث ، والباقي لولد الأبوين . هذا مذهب وأما زيد علي فإنهما يقاسمان به ولد الأبوين ، ويسقطان ولد الأب ، ولا يعتدان به ; لأنه محجوب بولد الأبوين . وابن مسعود
فلا يعتد به كولد الأم ، وقسما هذه المسألة بين الجد والأخ من الأبوين نصفين ، وأسقطا الأخ من الأب . ولنا ، أن الجد والد ، فإذا حجبه أخوان وارثان ، جاز أن يحجبه أخ وارث ، وأخ غير وارث ، كالأم ، ولأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا ، فيحجبونه مع غيرهم ، كالأم ، ويفارق ولد الأم ; لأن الجد يحجبهم ، فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب ; فإن الجد لا يحجبهم ، فجاز أن يحجبوه إذا حجبهم غيره ، كما يحجبون الأم ، وإن كانوا محجوبين بالأب .
وأما الأخ من الأبوين ، فهو أقوى تعصيبا من الأخ من الأب ، فلا يرث معه شيئا ، كما لو انفردا عن الجد ، فيأخذ ميراثه ، كما لو اجتمع ابن ، وابن ابن ، حجبه وأخذ ميراثه . فإن قيل : فالجد يحجب ولد الأم ، ولا يأخذ ميراثه ، والإخوة يحجبون الأم وإن لم يأخذوا ميراثها . قلنا : الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث ، وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب ، وها هنا سبب استحقاق الإخوة [ ص: 199 ] للميراث الأخوة والعصوبة ، فأيهما قوي حجب الآخر ، وأخذ ميراثه .
وقد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا ، وهي إذا ، فإن الموصى له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام ، فيقاسمه الثلث نصفين ، ثم يختص صاحب المائة بها ، ولا يحصل لصاحب التمام شيء . " أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، وكان ثلث المال مائتين