الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4879 ) فصل : زوجة وأم وأخت وجد ، للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ; أصلها من اثني عشر ، وتصح من ستة وثلاثين . فإن كان مكان الأخت أخ ، فالباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة وعشرين . وإن كانتا أختين ، قاسمها ، وصحت من ثمانية وأربعين . فإن كان أخ وأخت أو ثلاث أخوات ، حجبوا الأم إلى السدس ، وقسموا الباقي بينهم على خمسة ، وصحت من ستين .

                                                                                                                                            فإن زادوا على ذلك ، استوى ثلث الباقي والمقاسمة ، فافرض له ثلث الباقي ، واضرب المسألة في ثلاثة ، تصير ستة وثلاثين ، ويبقى له ولهم أحد وعشرون ، يأخذ ثلثها سبعة ، والباقي لهم ، فإن لم تصح عليهم ، ضربتهم أو وفقهم في ستة وثلاثين ، فما بلغ فمنه تصح . فإن كانوا من الجهتين لم يبق لولد الأب شيء ، واستأثر به ولد الأبوين دونهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية