الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4883 ) مسألة قال : ( وإذا كانت بنت وأخت وجد ، فللبنت النصف ، وما بقي فبين الجد والأخت ، على ثلاثة أسهم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ) إنما كان كذلك ; لأن المقاسمة هاهنا أحظ للجد . وقال علي رضي الله عنه للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت . وعند ابن مسعود الباقي بعد فرض البنت بين الجد والأخت نصفين ; لأن كل واحد منهما لو انفرد أخذ المال بالتعصيب ، فإذا اجتمعا اقتسما ، كما لو كان مكانها أخ .

                                                                                                                                            فأما علي فبنى على أصله في أن الأخوات لا يقاسمن الجد ، وإنما يفرض لهن ، فلم يفرض لها هاهنا ; لأن الأخت مع البنت عصبة ، وأعطى الجد السدس ، كما لو انفرد معها ، وجعل لها الباقي . ولنا ، أن الجد يقاسم الأخت ، فيأخذ مثلها إذا كان معها أخ ، فكذلك إذا انفردت . وهذه إحدى مربعات ابن مسعود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية