الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسائل : من ذلك ; بنت ابن بنت ، وابن بنت بنت ، قول من سوى ، المال بينهما نصفين ، وقول من فضل ، إن كانا من ولد بنين ، فكذلك ، وإن كانا من ولد بنت واحدة ، فالمال بين ابنها وبنتها ، لابنها ثلثاه ، ولبنتها ثلثه ، فما أصاب ابنها فهو لبنته ، وما أصاب بنتها فهو لابنها ، فيصير للبنت سهمان ، وللابن سهم ، وقول محمد كذلك ، وقول أبي يوسف للابن سهمان ، وللبنت سهم ، كابن الميت وبنته

                                                                                                                                            ابنا بنت بنت ، وابن ابن بنت ، قول من سوى لابن ابن البنت النصف ، والباقي بين الباقين على ثلاثة ، سواء كانوا من ولد بنت ، أو من ولد بنين ، وقول المفضلين إن كانوا من ولد بنين فلابن ابن البنت النصف ، والنصف الآخر بين الباقين على خمسة . وإن كانوا من ولد بنت ، فلابن ابن البنت الثلثان ، والثلث الباقي للباقين ، على خمسة ; لأن المال كان للبنت الأولى ، فقسم بين ابنها وبنتها أثلاثا ، للابن سهمان ، فهما لابنه ، وللبنت سهمان ، فهو لولدها

                                                                                                                                            قول محمد يقسم بينهم على خمسة ، لابن الابن سهمان ; لأنه يدلي بابن ، وللباقين ثلاثة ; لأنهم يدلون بأنثى . قول أبي يوسف يقسم بينهم على سبعة ، لكل ابن سهمان ، وللبنت سهم . ابنا بنت بنت وبنتا ابن بنت ، قول من سوى ، المال بينهم على أربعة بكل حال . قول المفضلين إن كانوا من ولد بنتين ، فكذلك ، وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه ، ولابنتها الثلث بين ابنيها

                                                                                                                                            قول أبي يوسف ، المال بينهم على ستة ، لكل ذكر [ ص: 213 ] سهمان ، ولكل أنثى سهم . قول محمد ، لكل ذكر سهم ولكل أنثى سهمان . ابن وابنتا ابن أخت ، وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت . قول من سوى النصف بين الأولين على أربعة ، والنصف الباقي بين الآخرين على ستة ، وتصح من أربعة وعشرين

                                                                                                                                            قول من فضل ، إن كانوا من ولد واحدة ، فللأولين الثلثان بينهم على ستة ، وللآخرين الثلث بينهم على تسعة ، وتصح من أربعة وخمسين ، وإن كانوا من ولد اثنتين صحت من ستة وثلاثين . قول أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من خمسة عشر . وقول محمد ، ولد ابن الأخت بمنزلة أربعة ذكور ، وولد بنت الأخت كست إناث ، فيقسم المال بينهم على أربعة عشر ، فلولد ابن الأخت منها ثمانية أسهم ، بينهم على ستة ، وللآخرين ستة ، بينهم على سبعة ، وتصح من اثنين وأربعين ، وترجع بالاختصار إلى أحد وعشرين . ابنتا أخ وابن وابنة أخت .

                                                                                                                                            لابنتي الأخ الثلثان ، في قول المنزلين جميعهم . وقول محمد الثلث لولدي الأخت ، بينهما بالسوية ، عند من سوى . ومن فضل جعله بينهما أثلاثا . وهذا قول محمد . وقال أبو يوسف : لابن الأخت سهمان ، ولكل واحد من الباقين سهم ، وتصح من خمسة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية