( 4898 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان ، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف ، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف . وإن كان ابن أخت ، وبنت أخت أخرى ; فللابن ، وبنت الأخت ، النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى النصف ) ابن ، وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى
أما المسألة الأولى ، فلا خلاف فيها بين المنزلين ; لأن كل واحد منهما له ميراث من أدلى به . وهو قول [ ص: 214 ] أيضا . وقال محمد بن الحسن : يعتبرون بأنفسهم ، فيكون لابن الأخت الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث . وأما المسألة الثانية ، فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها ، وهو النصف . ومن سوى جعل النصف بين ابن الأخت وأخته نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى ، فتصح من أربعة . أبو يوسف
ومن فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة ، وتصح من ستة .
وقال : للابن النصف ، ولكل بنت الربع ، وتصح من أربعة . وقال أبو يوسف : لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة ، وللأخرى الثلث ، وتصح من تسعة . وإذا انفرد ولد كل أخ ، أو أخت ، فالعمل فيه على ما ذكرنا في أولاد البنات . ومتى كان الأخوات ، أو الإخوة ، من ولد الأم ، فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم ، إلا محمد ، ومن أمات السبب الثوري . . ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت
إن كانا من أم ، فالمال بينهم على عددهم ، وإن كانا من أب ، أو من أبوين ، فلبنات الأخ الثلثان ، ولبني الأخت الثلث ، وتصح من تسعة عند المنزلين . وعند مثله . وفي قول محمد يجعل لبني الأخت الثلثين ، ولبنات الأخ الثلث أبي يوسف ، هي من أربعة عند من فضل . وعند من سوى تصح من ثمانية . قول . ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم كأنهما أختان من أبوين ، وأخت من أم ، فتصح من خمسة عشر محمد
فإن كان ولد الأم أيضا ابنا ، وابنة ، صحت عند جميعهم من ثمانية ، إلا ، فإنه يجعل للذكر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين ، فتصح عنده من اثني عشر . وعند الثوري ، هي من ثمانية عشر محمد ، في قول عامتهم من ثمانية ، وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى ، وعند من فضل من ثمانية وأربعين . وقول . ابنا أخت لأبوين ، وابن وابنة أخت لأب ، وابنا أخت أخرى لأب ، يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول محمد ، في أن المال لولد الأخت من الأبوين أبي يوسف . . ابن أخت لأبوين . وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لأم
قول المنزلين من عشرين ، من ثلاثين ، الثوري من ستين . محمد