( 4904 ) مسألة ; قال : ( ، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم ، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم ) فتصح من خمسة عشر سهما ; للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللخالة التي من قبل الأب سهم ، وللخالة التي من قبل الأم سهم ، وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم ، وللعمة التي من قبل الأب سهمان ، وللعمة التي من قبل الأم سهمان فإن كن ثلاث خالات مفترقات ، وثلاث عمات مفترقات
إنما كان كذلك ; لأن الخالات بمنزلة الأم ، والعمات بمنزلة الأب ، فكأن الميت خلف أباه ، وأمه ، فلأمه الثلث ، والباقي لأبيه ، ثم ما صار للأم بين أخواتها على خمسة ; لأنهن أخوات لها مفترقات ، فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد ، على خمسة ، كما يقسم مال الميت بين أخواته المفترقات . وما صار للأب قسم بين أخواته على خمسة ، فصار الكسر في الموضعين على خمسة ، وإحداهما تجزئ عن الأخرى ; لأنهما عددان متماثلان ، فنضرب خمسة في أصل المسألة ، وهو ثلاثة ، فصارت خمسة عشر .
كما ذكر ، للخالات سهم في خمسة ، مقسومة بينهن ، كما ذكر ، وللعمات سهمان في خمسة ، تكن عشرة بينهن ، على خمسة ، كما ذكر أيضا . وهذا قول عامة المنزلين . وعند أهل القرابة ; للعمة من الأبوين الثلثان ، وللخالة من الأبوين الثلث ، وسقط سائرهن . وقال ، نعيم وإسحاق : الخالات كلهن سواء ، فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة . وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوين فيه ، فتكون هذه المسألة عندهما من تسعة
فإن كان مع الخالات خال من أم ، ومع العمات عم من أم ، فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة ، وتصح من ثمانية عشر سهما عند المنزلين ، الثلث بين الأخوال والخالات على ستة ، للخال والخالة من الأم ثلاثة بينهما بالسوية ، وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فضل ، وهو قول أكثر المنزلين ، وإحدى الروايتين عن . ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم ، وعم وعمة من أم ، وذكرها أحمد في الخال والخالة خاصة دون سائر ذوي الأرحام الخرقي
والرواية الأخرى ، هو بينهما على السوية ، والثلثان بين العم والعمة بالسوية . ثلاث عمات وثلاث بنات عم ، وثلاث خالات وثلاثة بني خال ، الميراث للعمات والخالات ، ويسقط الباقون ، فيكون للخالات الثلث ، والباقي للعمات . فإن كان معهم ثلاث بنات إخوة ، فللخالات السدس ، والباقي للعمات ; لأنهن بمنزلة الأب [ ص: 218 ] فيسقط بهن بنات الإخوة ; لأنهن بمنزلة الإخوة
ويحتمل أن يجعل أولاد الإخوة والأخوات من جهة الأبوة ، فيقدم ولد الأبوين ، وولد الأب على العمات ; لأنهم أولاد بنيه ، والعمات أخواته . ووجه هذا الاحتمال أننا إذا جعلنا الأخوة جهة . والأبوة جهة أخرى ، مع ما تقرر من أصلنا أن البعيد والقريب إذا كانا من جهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب ، أو لم يسقط ، لزم منه سقوط ولد الإخوة ببنات العم من الأم ; لأنهن من جهة الأب . ويلزم من هذا أن يسقطن ببنات العمات ، وبنات الأعمام كلهم
فأما إن كان مكان العمات والخالات بناتهن ، فللخالات السدس بين بناتهن على خمسة ، والباقي لبنات الإخوة ، لبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ من الأبوين ، وتصح المسألة من ثلاثين . فإن لم يكن بنات إخوة من أبوين ، ولا من أب ، فالباقي لبنت العم من الأبوين .