( 4908 ) فصل : في ; مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة ، وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ، ثم يجعل لمن يدلي به ما كان له . وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال . والمشهور عن أهل عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما العراق أن ، ونصيب الأب بين عماته وخالاته كذلك نصيب الأم بين خالها وخالتها ، وعمها وعمتها ، على ثلاثة
ومن مسائل ذلك ، فخالات الأم بمنزلة أم الأم ، وخالات الأب بمنزلة أم الأب ، فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ، ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة ، وتسقط عمات الأم ; لأنهن بمنزلة أبي الأم ، وهو غير وارث . فإن كان معهم عمات أب ، فلخالات الأب والأم السدس بينهما ، والباقي لعمات الأب ; لأنهن بمنزلة الجد ; ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات لعمة الأم الثلث ، والباقي لعمة الأب . عمة أب وعمة أم ،
هذا قياس المذهب ، وهو قول أهل العراق . وقال : المال لعمة الأب ; لأنها أسبق ; لأنها أخت الجد ، وهو وارث . وهذا قول أكثر المنزلين ; لأنهم يورثون الأسبق بكل حال القاضي ، للخالة السدس ، والباقي للعمة ; لأنهما كجد وجدة . وكذلك القول في خالة أب وعمته . خالة أم وعمة أب
[ ص: 220 ] ، المال للخالة ; لأنهما بمنزلة أم أم ، وأم أم أب . خالة أم وخالة أب المال للخال ; لأنه بمنزلة جدة ، والجدات بمنزلة الأمهات . خال أب وعم أم ، ، لبنت الخال السدس ، ولبنت العم ما بقي . ومن ورث الأسبق جعل الكل لبنت العم بنت خال أم ، وبنت عم أب المال لأبي أم الأب . فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين ; لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين . أبو أبي أم وأبو أم أب ،
المال لهذا ; لأنه أسبق . فإن كان معهما أبو أم أبي أب ، فالمال له ; لأنه بأول درجة يلقى الوارث . أبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أم ، لأم أبي الأم الثلث ، والباقي للأب . فإن كان معهما أبو أم أم ، فالمال له ; لأنه يدلي بوارث . وإن كان معهم أبو أم أب ، فالمال بين هذا والذي قبله نصفين . أب وأم أبي أم ،