الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4912 ) فصل : وإن كان الخنثى يرث في حال دون حال ، كزوج وأخت وولد أب خنثى ، فمقتضى قول الثوري أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه ، وهو نصف سهم ، فتضمه إلى سهام الباقين ، وهي ستة ، ثم تبسطها أنصافا ; ليزول الكسر ، فتصير ثلاثة عشر ، له منها سهم ، والباقي ، بين الزوج والأخت نصفين . وقد عمل أبو الخطاب هذه المسألة على هذا في كتاب " الهداية " . وأما في التنزيل ، فتصح من ثمانية وعشرين ، للخنثى سهمان ، وهي نصف سبع ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر

                                                                                                                                            وإن كان زوج وأم وأخوان من أم وولد أب خنثى ، فله في حال الأنوثية ثلاثة من تسعة ، فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام باقي المسألة ، ثم ابسطها تكن خمسة عشر ، له منها ثلاثة وهي الخمس . وفي التنزيل له ستة من ستة وثلاثين ، وهي السدس . وإن كانت بنت وبنت ابن وولد أخ خنثى وعم ، فهي من ستة ; للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وللخنثى السدس ، وللعم ما بقي على القولين جميعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية