( 4927 ) مسألة ; قال : ( ومن بعضه حر يرث ، ويورث ، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية ) وجملته أن ; فإن كان كسبه بجزئه الحر ، مثل أن كان قد هيأ سيده على منفعته ، فاكتسب في أيامه ، أو ورث شيئا ، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر ، أو كان قد قاسم سيده في حياته ، فتركته كلها لورثته ، لا حق لمالك باقيه فيها . وقال قوم : جميع ما خلفه بينه وبين سيده المعتق بعضه إذا كسب مالا ، ثم مات وخلفه ، نظر فيه
قال ابن اللبان : هذا غلط ; لأن الشريك إذا استوفى حقه من كسبه مرة ، لم يبق له حق في الباقي ، ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر ، كما لو كان بين شريكين فاقتسما كسبه ، لم يكن لأحدهما حق في حصة ، الآخر ، والعبد يخلف أحد الشريكين فيما عتق منه . فأما إن لم يكن كسبه بجزئه الحر خاصة ، ولا اقتسما كسبه ، فلمالك باقيه من تركته بقدر ملكه فيه ، والباقي ، لورثته . وإن مات من يرثه ، فإنه يرث ، ويورث ، ويحجب على قدر ما فيه من الحرية
وهذا قول ، علي ، رضي الله عنهما ، وبه قال وابن مسعود ، عثمان البتي وحمزة الزيات ، ، وابن المبارك ، والمزني وأهل الظاهر . وقال : لا يرث ، ولا يورث ، وأحكامه أحكام العبد . وبه قال زيد بن ثابت ، مالك ، في القديم . وجعلا ماله لمالك باقيه . قال والشافعي ابن اللبان : هذا غلط ; لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ملك ، ولا ولاء ، ولا هو ذو رحم . قال ابن سريج : يحتمل على قول رضي الله عنه القديم ، أن يجعل في بيت [ ص: 231 ] المال ; لأنه لا حق له فيما كسبه بجزئه الحر الشافعي
وقال في الجديد : ما كسبه بجزئه الحر لورثته ، ولا يرث هو ممن مات شيئا . وبه قال الشافعي ، طاوس وعمرو بن دينار ، . وقال وأبو ثور : هو كالحر في جميع أحكامه ، في توريثه ، والإرث منه ، وغيرهما . وبه قال ابن عباس الحسن ، ، وجابر بن زيد والشعبي ، ، والنخعي والحكم ، وحماد ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، واللؤلؤي ، ويحيى بن آدم وداود
وقال : إن كان الذي لم يعتق استسعى العبد ، فله من تركته سعايته ، وله نصف ولائه ، وإن كان أغرم الشريك ، فولاؤه كله للذي أعتق بعضه . ولنا ، ما روى أبو حنيفة ، حدثنا عبد الله بن أحمد الرملي ، عن ، عن يزيد بن هارون عكرمة ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه : { ابن عباس } . ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه ، كما لو كان الأخر مثله ، وقياسا لأحدهما على الأخر يرث ويورث على قدر ما عتق منه
إذا ثبت هذا ، فالتفريع على قولنا ; لأن العمل على غيره واضح . وكيفية توريثه أن يعطى من له فرض بقدر ما فيه من الحرية من فرضه ، وإن كان عصبة نظر ما له مع الحرية الكاملة ، فأعطي بقدر ما فيه منها ، وإن كانا عصبتين لا يحجب أحدهما الآخر ، كابنين نصفهما حر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تكمل الحرية فيهما ، بأن تضم الحرية من أحدهما إلى ما في الآخر منها ، فإن كمل منهما واحد ، ورثا جميعا ميراث ابن حر ; لأن نصفي شيء شيء كامل ، ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهم .
فإذا كان ثلثا أحدهما حرا ، وثلث الآخر حرا كان ما ورثاه بينهما أثلاثا ، وإن نقص ما فيهما من الحرية عن حر كامل ، ورثا بقدر ما فيهما ، وإن زاد على حر واحد ، وكان الجزءان فيهما سواء ، قسم ما يرثانه بينهما بالسوية ، وإن اختلفا أعطي كل واحد منهما بقدر ما فيه . قال الخبري : قال الأكثرون : هذا قياس قول رضي الله عنه . والوجه الآخر ، لا تكمل الحرية فيهما ، لأنهما لو كملت لم يظهر للرق أثر ، وكانا في ميراثهما كالحرين ، وإن كان أحدهما يحجب الآخر ، فقد قيل فيهما وجهان أيضا . والصحيح أن الحرية لا تكمل هاهنا ; لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه علي
وورثه بعضهم بالخطاب ، وتنزيل الأحوال ، وحجب بعضهم ببعض على مثال تنزيل الخناثى .
وقال بمعناه . ومسائل ذلك ; أبو يوسف له نصف المال ، فإن كان معه ابن آخر نصفه حر فلهما المال ، في أحد الوجهين ، وفي الأخر ، لهما نصفه ، والباقي للعصبة ، أو لبيت المال إن لم تكن عصبة . ويحتمل أن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان المال ; لأنهما لو كانا حرين ، لكان لكل واحد منهما النصف ابن نصفه حر
ولو كانا رقيقين لم يكن لهما شيء ، ولو كان الأكبر وحده حرا كان له المال ، ولا شيء للأصغر ، ولو كان الأصغر وحده حرا كان له كذلك ، ولكل واحد منهما في الأربعة أحوال مال ونصف ، فله ربع ذلك ، وهو ثلاثة أثمان . فإن كان معهما ابن آخر ثلثه حر ، فعلى الوجه ، الأول ، ينقسم المال بينهم على ثمانية ، كما تقسم مسألة المباهلة ، وعلى الثاني يقسم النصف بينهم على ثمانية . وفيه وجه آخر ، يقسم الثلث بينهم أثلاثا ، ثم يقسم السدس بين صاحبي النصفين نصفين ، وعلى تنزيل الأحوال .
يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال ، وثمنه ، ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك ، وهو [ ص: 232 ] تسع المال ، ونصف سدسه ; لأن لكل واحد المال في حال ، ونصفه في حالين ، وثلثه في حال ، فيكون له مالان وثلث ، في ثمانية أحوال ، فنعطيه ثمن ذلك ، وهو سدس وثمن ، ويعطى من ثلثه حر ثلثيه ، وهو تسع ، ونصف سدس .
ابن حر ، وابن نصفه حر .
المال بينهما على ثلاثة ، على الوجه الأول . وعلى الثاني النصف بينهما نصفان ، والباقي للحر ، فيكون للحر ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ولو نزلتهما بالأحوال أفضى إلى هذا ; لأن للحر المال في حال ونصفه في حال ، فله نصفهما ، وهو ثلاثة أرباع ، وللآخر نصفه في حال ، فله نصف ذلك ، وهو الربع . ولو خاطبتهما لقلت للحر : لك المال لو كان أخوك رقيقا ، ونصفه لو كان حرا ، فقد حجبك بحريته عن النصف ، فنصفها يحجبك عن الربع ، يبقى لك ثلاثة أرباع .
ويقال للآخر : لك النصف لو كنت حرا ، فإذا كان نصفك حرا ، فلك نصفه وهو الربع . على الأول ، المال بينهما أثلاثا ، وعلى الثاني ، الثلث بينهما ، وللآخر ثلث فيكون له النصف ، وللآخر السدس ، وقيل الثلثان بينهما أثلاثا . وبالخطاب تقول لمن ثلثاه حر : لو كنت وحدك حرا ، كان المال لك ، ولو كنتما حرين ، كان لك النصف ، فقد حجبك بحريته عن النصف ، فبثلثها يحجبك عن السدس ، يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا ، فلك بثلثي حريته خمسة أتساع ابن ثلثاه حر ، وابن ثلثه حر ،
ويقال للآخر : يحجبك أخوك بثلثي حريته ، عن ثلثي النصف ، وهو الثلث ، يبقى لك الثلثان ، فلك بثلث حريتهم ثلث ذلك ، وهو التسعان ، ويبقى التسعان للعصبة إن كان ، أو ذي رحم فإن لم يكن ففي بيت المال . للابن خمسة أسداس المال ، وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل جميعا . ومن جمع الحرية أفضى قوله إلى أن له أربعة أخماس المال ، ولها الخمس ابن حر وبنت نصفها حر ،
فإن كانت بنت حرة وابن نصفه حر وعصبة ، فللابن الثلث ، ولها ربع وسدس . ومن جمع الحرية فيهما جعل المال بينهما نصفين . فمن جمع الحرية ، فثلاثة أرباع المال بينهما على ثلاثة . وقال بعض ابن وبنت نصفهما حر وعصبة ، البصريين : النصف بينهما على ثلاثة . ومن ورث بالتنزيل والأحوال قال : للابن المال في حال ، وثلثاه في حال ، فله ربع ذلك ، ربع وسدس ، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس ، والباقي للعصبة
وإن شئت قلت : إن قدرناهما حرين فهي من ثلاثة ، وإن قدرنا البنت وحدها حرة فهي من اثنين ، وإن قدرنا الابن وحده حرا فالمال له ، وإن قدرناهما رقيقين فالمال للعصبة ، فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ، ثم في أربعة أحوال ، تكن أربعة وعشرين ، فللابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، صار له عشرة ، وللبنت النصف في حال ، والثلث في حال خمسة ، وللعصبة المال في حال ، ونصفه في حال تسعة ، فإن لم تكن عصبة ، جعلت للبنت في حال حريتها المال كله بالفرض والرد ، فيكون لها مال وثلث ، فتجعل لها ربع ذلك ، وهو الثلث
فإن كان معهما امرأة وأم حرتان كملت الحرية فيهما ، فحجبا الأم إلى السدس ، والمرأة إلى الثمن ; لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب ، فإذا اجتمعا اجتمع الحجب . ومن ورث بالأحوال والتنزيل ، قال : فلها ربع ذلك ، وهو سدس وثلث وثمن ، وللمرأة الثمن في ثلاثة [ ص: 233 ] أحوال . للأم السدس في ثلاثة أحوال ، والثلث في حال ،
والربع في حال ، فلها ربع ذلك ، وهو الثمن وربع الثمن ، وللابن الباقي في حال ، وثلثاه في حال ، فله ربعه ، وللبنت ثلث الباقي في حال ، والنصف في حال ، فلها ربعه ، وإن لم يكن في المسألة عصبة ، فللبنت بالفرض والرد أحد وعشرون من اثنين وثلاثين ، مكان النصف ، وللأم سبعة مكان السدس ، وتصح المسألة إذا لم يكن فيها رد بالبسط من مائتين وثمانية وثمانين سهما ، للأم منها ستون ، وللمرأة خمسة وأربعون ، وللابن خمسة وثمانون ، وللبنت ثلاثة وخمسون ، والباقي للعصبة
وقياس قول من جمع الحرية في الحجب ، أن يجمع الحرية في التوريث ، فيجعل لهما ثلاثة أرباع الباقي . وقال ابن اللبان : لهما سبعة عشر من ثمانية وأربعين ; لأنهما لو كانا حرين لكان لهما سبعة عشر من أربعة وعشرين ، فيكون لهما بنصف حريتهم نصف ذلك .
وهذا غلط ; لأنه جعل حجب كل واحد منهما لصاحبه بنصف حريته ، كحجبه إياه بجميعها ، ولو ساغ هذا لكان لهم حال انفرادهما النصف بينهما من غير زيادة
إن قدرناهم أحرارا ، فللابن الثلثان ، وإن قدرناه حرا وحده ، فله المال ، وإن قدرنا معه أحد الأبوين حرا فله خمسة أسداس ، فتجمع ذلك تجده ثلاثة أموال وثلثان ، فله ثمنها ، وهو ربع سدس ، وللأب المال في حال ، وثلثاه في حال ، وسدساه في حالين ، فله ثمن ذلك ربع ، وللأم الثلث في حالين ، والسدس في حالين ، فلها الثمن ، والباقي للعصبة . وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدرناهم أحرارا ، فهي من ستة . ابن وأبوان ، نصف كل واحد منهم حر ،
وإن قدرنا الابن وحده حرا ، فهي من سهم ، فكذلك الأب ، وإن قدرنا الأم وحدها حرة ، أو قدرناها مع حرية الأب ، فهي من ثلاثة ، وإن قدرنا الابن مع الأب ، أو مع الأم فهي من ستة ، وإن قدرناهم رقيقا ، فالمال للعصبة ، وجميع المسائل تدخل في ستة ، فتضربها في الأحوال ، وهي ثمانية ، تكن ثمانية وأربعين ، وللابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في حالين عشرة ، فذلك عشرون سهما من ثمانية وأربعين ، وللأب المال في حال ستة ، وثلثاه في حال ، وسدساه في حالين ، وذلك اثنا عشر ، وللأم الثلث في حالين
، والسدس في حالين ، وذلك ستة ، وهي الثمن ، وإن كان ثلث كل واحد منهم حرا ، زدت على الستة نصفها ، تصير تسعة ، وتضربها في الثمانية ، تكن اثنين وسبعين ، فللابن عشرون من اثنين وسبعين ، وهي السدس والتسع ، وللأب اثنا عشر ، وهي السدس ، وللأم ستة ، وهي نصف السدس ، ولا تتغير سهامهم ، وإنما صارت منسوبة إلى اثنين وسبعين . وإن كان ربع كل واحد منهم حرا ، زدت على الستة مثلها . وقيل فيما إذا كان نصف كل واحد منهم حرا : للأم الثمن ، وللأب الربع ، وللابن النصف .
للأم الربع ، وللابن النصف ابن نصفه حر وأم حرة ،
وقيل : له ثلاثة أثمان ، وهو نصف ما يبقى ، فإن كان بدل الأم أختا حرة ، فلها النصف . وقيل : لها نصف الباقي ; لأن الابن يحجبها بنصفه عن نصف فرضها ، فإن كان نصفها حرا ، فلها الثمن ، على هذا القول ، وعلى الأول ، لها الربع . وإن كان مع الابن أخت من أم ، أو أخ من أم ، فلكل واحد منهما نصف السدس . وإن كان معه عصبة حر ، فله الباقي كله .