( 4945 ) فصل : سقط القصاص عن الأكبر ; لأن ميراث الثاني صار للثالث والأصغر نصفين ، فلما قتل الثالث الأصغر لم يرثه ، وورثه الأكبر ، فرجع إليه نصف دم نفسه ، وميراث الأصغر جميعه ، فسقط عنه القصاص ، لميراثه بعض دم نفسه ، وله القصاص على الأصغر ، ويرثه في ظاهر المذهب ، فإن اقتص منه ورثه ، ويرث إخوته الثلاثة أربعة إخوة قتل أكبرهم الثاني ، ثم قتل الثالث الأصغر ،
ولو أن سقط القصاص عن القاتل الأول ، ووجب على القاتل الثاني ; لأن الأول لما قتل أباه ، ورث ماله ودمه أخوه وأمه ، فلما قتل الثاني أمه ، ورثها قاتل الأب ، فصار له من دم نفسه ثمنه ، فسقط القصاص عنه لذلك ، وله القصاص على الآخر ، فإن قتله ورثه في ظاهر المذهب . وإن ابنين قتل أحدهما أحد أبويهما ، وهما زوجان ، ثم قتل الآخر أباه الآخر ، فلكل واحد منهما مال الذي لم يقتله ، ولكل واحد منهما القصاص على صاحبه جرح أحدهما أباه ، والآخر أمه ، وماتا في حال واحدة ، ولا وارث لهما سواهما ،
وكذلك لو فلكل واحد منهما القصاص على أخيه ، إلا أنه لا يمكن أحدهما الاستيفاء إلا بإبطال حق الآخر فيسقطان . وإن عفا أحدهما عن الآخر ، فللآخر قتل العافي ، ويرثه في الظاهر . وإن بادر أحدهما فقتل أخاه ، سقط القصاص عنه ، وورثه في الظاهر عنه ، ويحتمل ألا يرثه ، ويجب القصاص عليه بقتله ; لأن القصاصين لما تساويا ، وتعذر الجمع بين استيفائهما ، سقطا ، فلم يبق لهما حكم ، فيكون المستوفي منها معتديا باستيفائه ، فلا يرث أخاه ، ويجب القصاص عليه بقتله قتل كل واحد منهما أحد الأبوين ، ولم يكونا [ ص: 246 ] زوجين ،
وإن أشكل كيفية موت الأبوين ، وادعى كل واحد منهما أن قتيله أولهما موتا ، خرج في توريثهما ، ما ذكرناه في الغرقى ، من توريث كل واحد من الميتين من الآخر ، ثم يرث كل واحد منهما بعض دم نفسه ، فيسقط القصاص عنهما . ومن لا يرى ذلك ، فالجواب فيها كالتي قبلها . ويحتمل أن يسقط القصاص بكل حال ; للشبهة ، وأن يكون لكل واحد دية الأخر وماله .