الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4951 ) فصل : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال ، ولم يرث أحدهما الآخر ، وإن [ ص: 249 ] كانت ردته بعد الدخول ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتعجل الفرقة . والأخرى يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر . وحكم ردتهما جميعا كحكم ردة أحدهما ، في فسخ النكاح ، وامتناع الميراث . وقال أهل العراق : إذا ارتد الزوجان معا ، فهما على النكاح ; لأن دينهما لم يختلف ، فأشبها الكافرين الأصليين ، إلا أنهما لا يتوارثان في دار الإسلام ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا ; لأن حكمهما صار كحكم أهل دار الحرب . ولنا ، أنهما لا يتوارثان في دار الحرب كالمسلم مع الكافر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية