( 4976 ) فصل : ولا فرق في ; لعموم الآية ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لبروع بنت واشق بالميراث ، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا . ولأن النكاح صحيح ثابت ، فيورث به ، كما بعد الدخول .