( 4980 ) فصل : ولو طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها  ، فقال أبو بكر    : فيها أربع روايات ; إحداهن ، لها الصداق كاملا والميراث ، وعليها العدة . اختارها أبو بكر    . وهو قول الحسن  ،  وعطاء  ،  وأبي عبيد    ; لأن الميراث ثبت للمدخول بها لفراره منه ، وهذا فار ، وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب العدة وتكميل الصداق ، وينبغي أن تكون العدة عدة الوفاة ، لأنا جعلناها في حكم من توفي عنها وهي زوجة ، ولأن الطلاق لا يوجب عدة على غير مدخول بها 
الثانية ، لها الميراث والصداق ، ولا عدة عليها . وهو قول  عطاء    ; لأن العدة حق عليها ، فلا يجب بفراره . والثالثة ، لها الميراث ونصف الصداق ، وعليها العدة . وهذا قول  مالك  ، في رواية أبي عبيد  عنه ; لأن من ترث يجب أن تعتد ، ولا يكمل الصداق ; لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل المسيس ، ولا تجوز مخالفته . والرابعة ، لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق . 
وهو قول  جابر بن زيد  ،  والنخعي  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي  ، وأكثر أهل العلم . قال  أحمد    : قال  جابر بن زيد    : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها . وقال الحسن    : ترث . قال  أحمد    : أذهب إلى قول  جابر    ; وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى {    : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم    } 
وقال تعالى {    : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    } . ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم . وأما الميراث ، فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح ، فأشبهت المطلقة في الصحة . والله أعلم . ولو خلا بها ، وقال : لما أطأها . وصدقته  ، فلها الميراث ، وعليها العدة للوفاة ، ويكمل لها الصداق ; لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام . وهذا قول  أبي حنيفة  وأصحابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					