( 4982 ) فصل : وإن طلقها ثلاثا في مرضه ، فارتدت ، ثم أسلمت ، ثم مات في عدتها  ففيه وجهان ; أحدهما ، ترثه . وهو قول  مالك    ; لأنها مطلقة في المرض ، أشبه ما لو لم ترتد . والثاني ، لا ترثه 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنها فعلت ما ينافي النكاح ، أشبه ما لو تزوجت . ولو كان هو المرتد ، ثم أسلم ومات ، ورثته . وبه قال  أبو حنيفة  ، وأصحابه . وقال  الشافعي  رضي الله عنه : لا ترثه . ولنا ، أنها مطلقة في المرض ، لم تفعل ما ينافي نكاحها ، مات زوجها في عدتها  ، فأشبه ما لو لم ترتد . ولو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق ، ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة  ، ورثه الآخر ; لأن النكاح باق 
فإن انقضت العدة قبل رجوعه ، انفسخ النكاح ، ولم يرث أحدهما الآخر . وإن قلنا : إن الفرقة تتعجل عند اختلاف الدين ، لم يرث أحدهما الآخر . ويتخرج أن يرثه الآخر إذا كان ذلك في مرض موته ; لأنه تحصل به البينونة ، فأشبه الطلاق . وهو قول  مالك    . قال  أبو حنيفة  وأصحابه   : إذا ارتدت المرأة ، ثم ماتت في عدتها  ، ورثها الزوج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					