( 4984 ) فصل : وإذا . فحكمه حكم طلاق المرض سواء . فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره عليها ، وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه . وبهذا قال قال لامرأته في صحته : إذا مرضت فأنت طالق ، مالك . وقال وأبو حنيفة رضي الله عنه : يقبل إقراره . ولنا ، أنه إقرار بما يبطل به حق غيره ، فلم يقبل ، كما لو أقر بمالها . الشافعي