( 4996 ) فصل : وإن فالولاء ثابت . لا نعلم فيه خلافا ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اختلف دين السيد وعتيقه ، } . ولقوله : { الولاء لمن أعتق } . ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين ، وكذلك الولاء ، ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه ، وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما ، ويثبت الولاء للذكر على الأنثى ، والأنثى على الذكر ، ولكل معتق ، لعموم الخبر والمعنى ، ولحديث الولاء لحمة كلحمة النسب . عبد الله بن شداد فيه روايتان ; إحداهما ، يرثه . وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟
روي ذلك عن ، علي . وبه قال وعمر بن عبد العزيز أهل الظاهر . واحتج بقول أحمد : الولاء شعبة من الرق . وقال علي : يرث المسلم مولاه النصراني ; لأنه يصلح له تملكه ، ولا يرث النصراني مولاه المسلم ; لأنه لا يصلح له تملكه . وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . ولأنه ميراث ، فيمنعه اختلاف الدين ، كميراث النسب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث ، فمنع الميراث بالولاء ، كالقتل والرق ، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى ، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب ، بقوله : { } . وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته ، كذلك يمنعه مع صحة الولاء ، وثبوته ، فإذا اجتمعا على الإسلام ، توارثا كالمتناسبين ، وهذا أصح في الأثر والنظر ، إن شاء الله تعالى ، فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ، ورثه دون سيده . وقال الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يرث عصبته مع حياته . ولنا ، أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على ، دينه ورث دون القريب . داود