( 5000 ) مسألة ; قال : قال ( ومن أعتق سائبة ، لم يكن له الولاء ، فإن أخذ من ميراثه شيئا ، رده في مثله ) ، في رواية أحمد عبد الله : الرجل يعتق عبده سائبة ، هو الرجل يقول لعبده : قد أعتقتك سائبة . كأنه يجعله لله ، لا يكون ولاؤه لمولاه ، قد جعله لله وسلمه . عن ، عن أبي عمرو الشيباني : السائبة يضع ماله حيث شاء . وقال عبد الله بن مسعود ، قال أحمد : السائبة والصدقة ليومها . عمر
ومتى لم يكن له عليه ولاء . فإن قال الرجل لعبده : أعتقتك سائبة ، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك . ، اشتري بماله رقاب ، فأعتقوا . في المنصوص عن مات ، وخلف مالا ، ولم يدع وارثا . وأعتق أحمد عبدا سائبة ، فمات ، فاشترى ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم . وقال ابن عمر ، عمر بن عبد العزيز والزهري ، ، ومكحول ، وأبو العالية : يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين ومالك
وعن أنه قال : كنا نعلم أنه إذا قال : أنت حر سائبة . فهو يوالي من شاء . ولعل عطاء ، رحمه الله ذهب إلى شراء الرقاب استحبابا لفعل أحمد . والولاء للمعتق . وهذا قول ابن عمر ، النخعي والشعبي ، ، وابن سيرين ، وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب ، ، وأهل والشافعي العراق ; لقوله عليه السلام : { } الولاء لمن أعتق . وجعله لحمة كلحمة النسب
فكما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط ، لا يزول ولاء عن معتق ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } . يعني أن اشتراطهم تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئا ، ولا يزيل الولاء عن المعتق ، وروى : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق بإسناده عن مسلم هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى ، فقال : إني أعتقت عبدا لي ، وجعلته سائبة ، فمات ، وترك مالا ، ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولي نعمته ، فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ، ونجعله في بيت المال عبد الله
وقال سعيد : ثنا ، ثنا بشر ، عن هشيم ، أن عطاء طارق بن المرقع أعتق سوائب ، فماتوا ، فكتب إلى رضي الله عنه فكتب عمر ، أن ادفع مال الرجل إلى مولاه ، فإن قبله وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه . وقال : حدثنا عمر عن هشيم منصور ، أن عمر قالا في ميراث السائبة : هو للذي أعتقه . وهذا القول أصح في الأثر والنظر ، وفي المواضع التي جعل الصحابة ميراثه لبيت المال أو في مثله ، كان لتبرع المعتق وتورعه عن ميراثه ، كفعل وابن مسعود
في ميراث معتقه ، وفعل ابن عمر عمر في ميراث الذي تورع سيده عن أخذ ماله ، وقد روي أن وابن مسعود سالما مولى أبي حذيفة أعتقته لبنى بنت يعار سائبة فقتل وترك ابنة ، فأعطاها نصف ماله ، وجعل النصف في بيت المال . وعلى القول المنصوص عن عمر ، إن خلف السائبة مالا ، اشتري به رقاب فأعتقوا ، فإن رجع من ميراثهم شيء ، اشتري به أيضا رقاب فأعتقوا . وإن خلف السائبة ذا فرض لا يستغرق ماله ، أخذ فرضه ، واشتري بباقيه رقاب فأعتقوا ، ولا يرد على ذي الفرض . أحمد