( 5105 ) فصل : ويجوز . ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريقها ; { للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها ابن اللتبية فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي . وقال لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها . وأمر أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم . معاذا } ويروى أن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى زيادا ولى الصدقة ، فلما جاء قيل له : أين المال ؟ قال : أو للمال بعثتني ، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه عمران بن حصين أبو داود .
وعن أبي جحيفة قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فوضعها في فقرائنا ، وكنت غلاما يتيما ، فأعطاني منها قلوصا . أخرجه الترمذي .