( 5023 ) فصل : في دور الولاء ، إذا عتق عليهما ، ولهما عليه الولاء ، وتجر كل واحدة منهما نصف ولاء أختها إليها ; لأنها أعتقت نصف الأب ، ولا ينجر الولاء الذي عليها ، ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها . فإن مات الأب ، فماله لهما ثلثاه بالبنوة ، وباقيه بالولاء . فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فلأختها النصف بالنسب ، ونصف الباقي بأنها مولاة [ ص: 290 ] نصفها ، فصار لها ثلاثة أرباع مالها ، والربع الباقي لمولى أمها . فإن كانت إحداهما ماتت قبل أبيها ، فمالها لأبيها . ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها ; لكونها بنته ، ونصف الباقي وهو الربع ، لكونها مولاة نصفه ، يبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبله فنصفه لهذه البنت ; لأنها مولاة نصف أختها ، صار لها سبعة أثمان ميراثه ، ولمولى أم الميتة ، الثمن . فإن ماتت البنت الباقية بعدهما ، فمالها لمواليها ، نصفه لمولى أمها ، ونصفه لمولى أختها الميتة ، وهم أختها وموالي أمها ، فنصفه لمولى أمها ، وهو الربع ، والربع الباقي يرجع إلى هذه الميتة ، فهذا الجزء دائر ; لأنه خرج من هذه الميتة ، ثم دار إليها ، فقال تزوج عبد معتقة ، فأولدها بنتين ، فاشترتا أباهما ، : يجعل في بيت المال ; لأنه لا مستحق له نعلمه . وهذا قول القاضي وقياس قول محمد بن الحسن ، مالك . وقال بعض الشافعية ، وبعض المدنيين : هو لمولى أم الميتة . وهذا قول الجمهور . وهاتان المسألتان أصل في دور الولاء ، وفيها أقوال شاذة سوى ما ذكرناه ، وهذا أصح ما قيل فيها ، إن شاء الله ، فإن ماتت الابنتان قبل الأب ، ورث مالهما بالنسب . فإن مات بعدهما ، فماله يقسم على ثمانية أسهم ، لكل واحدة من ابنتيه أربعة أسهم ، سهمان لمولى أمها وسهمان لمولى أختها ، يقسمان أيضا لمولى أمها سهم ، وسهم دائر يرجع إلى بيت المال ، فيحصل لبيت المال الربع ، ولمولى أمها ثلاثة أرباع . فإن كن ثلاثا ماتت إحداهن قبل الأب ، والأخرى بعده ، فمال الأب على سبعة وعشرين ، لابنتيه ثلثاها بالنسب ، وثلثا الباقي بولائهما عليه ، وثلث الباقي بولائهما على أختهما ، ويبقى لمولى الأم سهم ، ومال الثانية على ثمانية عشر ، للحية تسعة بالنسب ، وثلاثة بولائها عليها ، ولمولى أمها ثلاثة ، ويبقى ثلاثة لموالي الميتة الأولى للحية سهم ، ولمولى أمها سهم ، ويبقى سهم دائر ، فمن جعله لبيت المال ، دفعه إليه ، ومن جعله لمولى الأم ، فهو له ، ومن لم يدفعه ، قسمه بين الحية ومولى الأم نصفين ، وترجع بالاختصار إلى أربعة ، فإن كانت أمهاتهن شتى فمن اثني عشر . فإن اشترى الابنتان أباهما ، ثم اشترى أبوهما هو والكبرى جدهما ، ثم مات الأب ، فماله بينهم أثلاثا ، ثم إذا مات الجد وخلف ابنتي ابنه ، فلهما الثلثان ، وللكبرى نصف الباقي ، لكونها مولاة نصفه ، يبقى السدس لموالي الأب ; لأنه مولى نصف الجد ، وهم ابنتاه ، فيحصل للكبرى ثلث المال وربعه ، وللصغرى ربعه وسدسه ، فإن كانت بحالها ، فاشترت الكبرى وأبوها أخاهما لأبيهما ، فالجواب فيها كالتي قبلها . والشافعي