( 5026 ) فصل : ، ويتصور هذا في موضعين ; أحدهما ، أن يكون جميعهم كفارا ، فتسلم هي ويسبى أبواها فيسترقان . الثاني ، أن يكون أبوها عبدا تزوج أمة على أنها حرة ، فولدتها ، ثم ماتت وخلفت معتق أبيها ، لم يرثها ; لأنه إنما يرث بالولاء ، وهذه لا ولاء عليها . وهكذا الحكم فيما امرأة حرة لا ولاء عليها ، وأبواها رقيقان ، أعتق إنسان أباها فلا ميراث لمعتق أبيه ، لأنه لا ولاء عليه . ولو كان ابنتان على هذه الصفة ، اشترت إحداهما أباها ، فعتق عليها ، فلها ولاؤه ، وليس لها ولاء على أختها ، فإذا مات أبوهما ، فلهما الثلثان بالنسب ، ولها الباقي بالولاء ، فإذا ماتت أختها ، فلها نصف ميراثها بالنسب ، وباقيه لعصبتها ، فإن لم يكن لها عصبة ، فالباقي لأختها بالرد ، ولا ميراث لها منها بالولاء ; لأنها لا ولاء عليها . إذا تزوج عبد حرة الأصل ، فأولدها ولدا ، ثم أعتق العبد ، ومات ، ثم مات الولد ،