( 5030 ) مسألة ; قال : ( وإن ، فالولاء بينهما نصفين ) وبهذا قال خلف أخا معتقه وجد معتقه ، عطاء ، والليث . ومال إليه ويحيى الأنصاري الأوزاعي . وهو قول . وقول الشافعي الثوري وأبي يوسف
. والذين نزلوا الجد أبا ، جعلوا الجد أولى ، وورثوه وحده . وروي عن ومحمد أن المال للأخ . وهو قول زيد ، وقول مالك ; لأن الأخ ابن الأب ، والجد أبوه ، والابن أحق من الأب . ولنا ، أنهما عصبتان يرثان المال نصفين ، فكان الولاء بينهما نصفين ، كالأخوين . وإن ترك جد مولاه وابني أخي مولاه ، فالمال لجده . في قولهم جميعا ، إلا للشافعي جعل الميراث لابن الأخ وإن سفل . وقاله مالكا أيضا ; لأن ابن الابن وإن سفل يقدم على الأب . الشافعي
وليس هذا بصواب ; فإن ابن الأخ محجوب عن الميراث بالجد ، فكيف يقدم عليه ، ولأن الجد أولى بالمعتق من ابن الأخ ، فيرث مولاه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . والدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون ابن الأخ ، فيكون أولى لقول ; النبي صلى الله عليه وسلم { : المولى أخ في الدين وولي نعمة . يرثه أحق الناس بالمعتق } . وفي لفظ { : ألحقوا الفرائض بأهلها ، وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . ولأن الجد أب ، فيقدم على ابن الأخ ، كالأب الحقيقي ، ولأنه يقدم في ميراث المال ، فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات . : فلأولى عصبة ذكر