( 5037 ) فصل : فإن . في قول عامة أهل العلم ، منهم أسلم الرجل على يدي الرجل ، لم يرثه بذلك الحسن ، والشعبي ، ، ومالك وأصحاب الرأي . وقد روي عن والشافعي رحمه الله رواية أخرى ، أنه يرثه . وهو قول أحمد إسحاق . وحكي عن أن له ولاءه ويعقل عنه إبراهيم
وعن : إن عقل عنه ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه . وعن ابن المسيب ، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه يرثه وإن لم يواله ; لما روى وعمر بن عبد العزيز ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { راشد بن سعد } . رواه : من أسلم على يديه [ ص: 299 ] رجل ، فهو مولاه ، يرثه ويدي عنه سعيد ، وقال أيضا : حدثنا ثنا عيسى بن يونس معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . : من أسلم على يديه رجل ، فله ولاؤه
وروى بإسناده عن تميم الداري ، أنه { } . رواه قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : هو أولى الناس بمحياه ومماته أبو داود والترمذي ، وقال : لا أظنه متصلا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه ، وحديث : إنما الولاء لمن أعتق راشد مرسل وحديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف ، وحديث تميم تكلم الترمذي فيه .