( 5040 ) مسألة ; قال : ( وليس على مودع ضمان ، إذا لم يتعد ) وجملته أن ، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن الوديعة أمانة ، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع ، فليس عليه ضمان ، أبي بكر ، وعلي رضي الله عنهم . وبه قال وابن مسعود ، شريح ، والنخعي ، ومالك وأبو الزناد ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وعن والشافعي رواية أخرى ، إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ; لما روي عن أحمد رضي الله عنه أنه ضمن عمر بن الخطاب وديعة ذهبت من بين ماله . قال أنس بن مالك : والأولى أصح ; لأن الله تعالى سماها أمانة القاضي
والضمان ينافي الأمانة . ويروى عن ، عن أبيه ، عن جده { عمرو بن شعيب } . ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم . ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه ، كالذي ذهب مع ماله ، ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا ، من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع ، وذلك مضر ; لما بيناه من الحاجة إليها ، وما روي عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المستودع ضمان محمول على التفريط من عمر في حفظها ، فلا ينافي ما ذكرناه . أنس
فأما إن ، ضمن ، بغير خلاف نعلمه ; لأنه متلف لمال غيره ، فضمنه ، كما لو أتلفه من غير استيداع . تعدى المستودع فيها ، أو فرط في حفظها ، فتلفت