( 5051 ) فصل : إذا فعلى المستودع البينة أنه كان في ذلك الموضع ما ادعاه ; لأن هذا مما لا تتعذر إقامة البينة عليه ، لأنه أمر ظاهر . فإذا ثبت ذلك ، كان القول قوله في التلف مع يمينه ، ولا يحتاج إلى بينة ، لأنه تتعذر إقامة البينة ، فلم يطالب بها ، كما لو ادعى التلف بأمر خفي ، وهذا قول أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها ، فتلفت ، وادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل ، أو شيء ظاهر ، فأنكر صاحبها وجوده ، . والحكم في إخراجها من الخريطة والصندوق ، حكم إخراجها من البيت ، على ما مضى من التفصيل فيه . الشافعي