( 5056 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فهو ضامن ) لا خلاف في وجوب أودعه شيئا ، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك ، فلم يفعل حتى تلف ، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة ، وقد أمر الله تعالى بذلك ، فقال تعالى : { رد الوديعة على مالكها ، إذا طلبها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { } يعني عند طلبها . ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره ، فلزم أداؤها إليه ، كالمغصوب والدين الحال . : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك
فإن امتنع من دفعها في هذه الحال ، فتلفت ، ضمنها ; لأنه صار غاصبا ، لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم ، فأشبه الغاصب . فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه ، لبعدها ، أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعديا بترك تسليمها ; لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها ; لعدم عدوانه . وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي ، أو آكل ، فإني جائع أو أنام فإني ناعس ، أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك .