الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5077 ) الفصل الثاني : أن الغنيمة مخموسة ، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله . وقد نطق به الكتاب العزيز ، فقال الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } لكن اختلف في أشياء ; منها سلب القاتل ، وأكثر أهل العلم على أنه لا يخمس ; فإن عمر رضي الله عنه قال : كنا لا نخمس السلب . وقول النبي { : من قتل [ ص: 314 ] قتيلا فله سلبه } . يقتضي أنه له كله ، ولو خمس لم يكن جميعه له . وعن أبي قتادة { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب رجل قتله يوم حنين ، ولم يخمس } رواه سعيد ، في " سننه " .

                                                                                                                                            ومنها ، إذا قال الإمام : من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، ومن طلع الحصن فله كذا من النفل . فالظاهر أن هذا غير مخموس ; لأنه في معنى السلب . ومنها ، إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له . وقلنا : يجوز ذلك . فقد قيل : لا خمس فيه ; لأنه في معنى الذي قبله . والصحيح أن الخمس لا يسقط ; لأنه يدخل في عموم الآية ، ولا يدخل في معنى السلب والنفل ; لأن ترك تخميسهما لا يسقط خمس الغنيمة بالكلية ، وهذا يسقطه ، فلا يكون تخصيصا بل نسخا لحكمها ، ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقا .

                                                                                                                                            ومنها ; إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام ، فقد قيل : إن ما غنموه لهم من غير أن يخمس . والصحيح أنه يخمس ، ويدفع إليهم أربعة أخماسه ; لدخوله في عموم الآية ، وعدم دليل يوجب تخصيصه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية