( 5080 ) مسألة ; قال وهذا قول : ( وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ) ، فإنه قال : أختار أن يضعه الإمام في كل أمر خص به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، وإعداد كراع أو سلاح ، أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب . وهذا نحو ما قال الشافعي . وهذا السهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ، حضر أو لم يحضر ، كما أن سهام بقية أصحاب الخمس لهم ، حضروا أو لم يحضروا الخرقي
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء ، فلما توفي وليه ، ولم يسقط بموته . وقد قيل : إنما أضافه الله تعالى إلى نفسه وإلى رسوله ، ليعلم أن جهته جهة المصلحة ، وأنه ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسقط بموته . وزعم قوم أنه سقط بموته ، ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس ; لأنهم شركاؤه . وقال آخرون : بل يرد على الغانمين ; لأنهم استحلوها بقتالهم ، وخرجت منها سهام منها سهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حيا ، فإذا مات وجب رده إلى من وجد سبب الاستحقاق فيه ، كما أن تركة الميت إذا خرج منها سهم بوصية ، ثم بطلت الوصية ، رد إلى التركة . أبو بكر
وقالت طائفة : هو للخليفة بعده ; لأن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وقد رأيت أن أرده على المسلمين . والصحيح أنه باق ، وأنه يصرف في مصالح المسلمين ، لكن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه فيما يرى ، فإن ، : إذا أطعم الله نبيا طعمة ، ثم قبضه [ ص: 316 ] فهي للذي يقوم بها من بعده ، رضي الله عنه قال : لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته . متفق عليه . وروي عن أبا بكر ، أنه قال : اختلفوا في هذين السهمين - يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى - فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا في خلافة الحسن بن محمد بن الحنفية أبي بكر في الخيل والعدة في سبيل الله . وعمر