الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5080 ) مسألة ; قال : ( وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين ) وهذا قول الشافعي ، فإنه قال : أختار أن يضعه الإمام في كل أمر خص به الإسلام وأهله ، من سد ثغر ، وإعداد كراع أو سلاح ، أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب . وهذا نحو ما قال الخرقي . وهذا السهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ، حضر أو لم يحضر ، كما أن سهام بقية أصحاب الخمس لهم ، حضروا أو لم يحضروا

                                                                                                                                            وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء ، فلما توفي وليه أبو بكر ، ولم يسقط بموته . وقد قيل : إنما أضافه الله تعالى إلى نفسه وإلى رسوله ، ليعلم أن جهته جهة المصلحة ، وأنه ليس بمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسقط بموته . وزعم قوم أنه سقط بموته ، ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس ; لأنهم شركاؤه . وقال آخرون : بل يرد على الغانمين ; لأنهم استحلوها بقتالهم ، وخرجت منها سهام منها سهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حيا ، فإذا مات وجب رده إلى من وجد سبب الاستحقاق فيه ، كما أن تركة الميت إذا خرج منها سهم بوصية ، ثم بطلت الوصية ، رد إلى التركة .

                                                                                                                                            وقالت طائفة : هو للخليفة بعده ; لأن أبا بكر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إذا أطعم الله نبيا طعمة ، ثم قبضه [ ص: 316 ] فهي للذي يقوم بها من بعده ، } وقد رأيت أن أرده على المسلمين . والصحيح أنه باق ، وأنه يصرف في مصالح المسلمين ، لكن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه فيما يرى ، فإن ، أبا بكر رضي الله عنه قال : لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته . متفق عليه . وروي عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، أنه قال : اختلفوا في هذين السهمين - يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى - فأجمع رأيهم على أن يجعلوهما في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية