( 5085 ) الفصل الثالث : أنه واختلفت الرواية في قسمته بينهم . فعن يشترك فيه الذكر والأنثى ; لدخولهم في اسم القرابة . ، أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وهو اختيار أحمد ، ومذهب الخرقي ; لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا ، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ، ويفارق الوصية وميراث ولد الأم ; فإن الوصية استحقت بقول الموصي ، وميراث ولد الأم استحق بقرابة الأم . والرواية الثانية ، يسوى بين الذكر والأنثى ، وهو قول الشافعي ، أبي ثور ، والمزني ; لأنهم أعطوا باسم القرابة ، والذكر والأنثى فيها سواء . وابن المنذر
فأشبه ما لو وصى لقرابة فلان ، أو وقف عليهم ، ألا ترى أن الجد يأخذ مع الأب ، وابن الابن يأخذ مع الابن ؟ وهذا يدل على مخالفة المواريث ، ولأنه سهم من خمس الخمس لجماعة ، فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه ، ويستوي بين الصغير والكبير ، على الروايتين ; لاستوائهم في القرابة ، فأشبه الميراث .