( 5091 ) مسألة ; قال : ( وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين ; غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا العبيد ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن . وظاهر كلام العبيد لا حق لهم في الفيء ، أحمد ، أن والخرقي ذكر سائر الناس لهم حق في الفيء ، غنيهم وفقيرهم . الفيء فقال : فيه حق لكل المسلمين ، وهو بين الغني والفقير . وقال أحمد ، رضي الله عنه : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب ، إلا العبيد ، فليس لهم فيه شيء . وقرأ عمر : { عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } حتى بلغ : { والذين جاءوا من بعدهم } ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها ، لم يعرق فيها جبينه .
ولأنه مال مخموس ، فلم يختص به من فيه منفعة ، كأربعة أخماس الغنيمة . وذكر أن أهل الفيء هم أهل الجهاد من المرابطين في الثغور ، وجند المسلمين ، ومن يقوم بمصالحهم ; لأن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، لحصول النصرة والمصلحة به ، فلما مات صارت للجند ، ومن يحتاج إليه المسلمون ، فصار ذلك لهم دون غيرهم ، وأما الأعراب ونحوهم ممن لا يعد نفسه للجهاد ، فلا حق لهم فيه . القاضي
والذين يغزون إذا نشطوا ، يعطون من سهم سبيل الله من الصدقة . قال : ومعنى كلام ، أنه بين الغني والفقير ، يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء . ويحتمل أن يكون معنى كلامه ، أن لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال ; لكونه يصرف إلى من يعود نفعه على جميع المسلمين ، وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المعقودة بذلك المال ، وبالأنهار والطرقات التي أصلحت به . وسياق كلامه يدل على أنه ليس مختصا بالجند وإنما هو مصروف في مصالح المسلمين ، لكن يبدأ بجند المسلمين ; لأنهم أهل المصالح ; لكونهم يحفظون المسلمين . أحمد
فيعطون كفاياتهم ، فما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة [ ص: 320 ] الثغور وكفايتها بالأسلحة والكراع ، وما يحتاج إليه ، ثم الأهم فالأهم ، من عمارة المساجد والقناطر ، وإصلاح الطرق ، وكراء الأنهار ، وسد بثوقها ، وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ، ونحو ذلك مما للمسلمين فيه نفع . قولان ، كنحو مما ذكرنا . واحتجوا على أن أربعة أخماس الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ، بما روى وللشافعي قال : سمعت مالك بن أوس بن الحدثان ، عمر بن الخطاب والعباس يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعلي : كانت أموال عمر بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنته ، فما فضل جعله في الكراع والسلاح ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر . متفق عليه . إلا أن فيه : يجعل ما بقي أسوة المال . وظاهر أخبار وأبو بكر تدل على أن لجميع المسلمين في الفيء حقا ; فإنه لما قرأ الآية التي في سورة الحشر قال : هذه الآية استوعبت المسلمين وجعل للراعي عمر بسرو حمير منه نصيبا ، وقال : ما أحد إلا له في هذا المال نصيب .
وأما أموال بني النضير ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على أهله ; لأن ذلك من أهم المصالح ، فبدأ بهم ، ثم جعل باقية أسوة المال . ويحتمل أن تكون أموال بني النضير اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء ، وترك سائره لمن سمي في الآية . وهذا مبين في قول : وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين . عمر