( 5098 ) فصل : وبهذا قال ومن كان ذا مكسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال ، وكان له قدر كفايته في كل يوم ، من أجر عقار ، أو غلة مملوك أو سائمة ، فهو غني لا حق له في الزكاة . ، ابن عمر ، وقال والشافعي : إن لم يملك نصابا فله الأخذ منها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة } فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة ، ولا تؤخذ إلا من النصاب . أعلمهم أن عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم .
ولأن هذا لا يملك نصابا ، ولا قيمته ، فجاز له الأخذ ، كالذي لا كفاية له . ولنا ، ما روى عبد الله بن عدي بن الخيار ، { } . رواه أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما ، وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما منها ، ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب أبو داود ، ورواه ، عن الإمام أحمد يحيى بن سعيد ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عبيد الله . وقال : هذا أجودهما إسنادا ، ما أجوده من حديث ، ما أعلم روي في هذا أجود من هذا . قيل له : فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يصح . قيل له : يرويه لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي [ ص: 325 ] مرة سوي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة سالم لم يسمع من . أبي هريرة
والغنى يختلف ; فمنه غنى يوجب الزكاة ، وغنى يمنع أخذها ، وغنى يمنع المسألة ، ويخالف ما قاسوا عليه هذا ، فإنه محتاج إليها ، والصدقة أوساخ الناس ، فلا تباح إلا عند الحاجة إليها ، وهذا المختلف فيه لا حاجة به إليها ، فلا تباح له .