الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5104 ) فصل : والإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة ، بأجر معلوم ، إما على مدة معلومة ، وإما على عمل معلوم ، وبين أن يجعل له جعلا معلوما على عمله ، فإذا عمله استحق المشروط ، وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه ; فإن عمر رضي الله عنه قال : { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ، فلما رجعت عملني ، فقلت : أعطه من هو أحوج مني . } وذكر الحديث . فإن تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من غير تفريط ، فلا ضمان عليه . ويستحق أجره من بيت المال ، وإن لم تتلف أعطي أجر عمله منها ، وإن كان أكثر من ثمنها أو أقل .

                                                                                                                                            ثم قسم الباقي على أربابه ; لأن ذلك من مؤنتها ، فجرى مجرى علفها ومداواتها . وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال ، أو يجعل له رزقا في بيت المال ، ولا يعطيه منها شيئا ، فعل . وإن تولى الإمام أو الوالي من قبله ، أخذ الصدقة وقسمتها ، لم يستحق منها شيئا ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية