( 5111 ) فصل : ولا يجوز أن ، وهو كل ذي رحم محرم ، فإن فعل عتق عليه ، ولم تسقط عنه الزكاة . وقال يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم الحسن لا بأس أن يعتق أباه من الزكاة ; لأن دفع الزكاة لم يحصل إلى أبيه ، وإنما دفع الثمن إلى بائعه . ولنا ، أن نفع زكاته عاد إلى أبيه ، فلم يجز ، كما لو دفعها إليه ، ولأن عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة وصلة للرحم ، فلم يجز أن يحتسب له به عن الزكاة ، كنفقة أقاربه . ولو أعتق عبده المملوك له عن زكاته ، لم يجز ; لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه ، والعبد ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . ولو أعتق عبدا من عبيده للتجارة ، لم يجز ; لأن الواجب في قيمتهم ، لا في عينهم .