[ ص: 331 ] مسألة ; قال : ( ) يعني يعتق به أيضا . وبهذا قال فما رجع من الولاء رد في مثله الحسن ، وإسحاق . وقال أبو عبيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { : الولاء للمعتق ; } . وقال إنما الولاء لمن أعتق ولاؤه لسائر المسلمين ; لأنه مال لا مستحق له ، أشبه مال من لا وارث له . وقال مالك العنبري : يجعله في بيت المال للصدقات ; لأن عتقه من الصدقة ، فولاؤه يرجع إليها ، ولأن عتقه بمال هو لله ، والمعتق نائب عن الله تعالى في الشراء والإعتاق ، فلم يكن الولاء له .
كما لو توكل في الإعتاق ، وكالساعي إذا اشترى من الزكاة رقبة وأعتقها ، ولأن الولاء أثر الرق ، وفائدة من المعتق ، فلم يجز أن يرجع إلى المزكي ، لإفضائه إلى أن ينتفع بزكاته . وقد روي عن ما يدل على أن الولاء له . وقد سبق ذلك في باب الولاء . أحمد