( 5129 ) فصل : وإن ، يجوز الأخذ بكل واحد منهما منفردا ، كالفقير الغارم ، أعطي بهما جميعا ، فيعطى ما يقضي غرمه ، ثم يعطى ما يغنيه ; لأن الشخص الذي فيه المعنيان كشخصين ، وجد في كل واحد منهما أحد المعنيين ، فيستحق بهما كالميراث لابن عم هو زوج أو أخ من أم ، ولو أوصى لقرابته وللفقراء ، استحق القريب الفقير سهمين . اجتمع في واحد سببان