الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6274 ) فصل : وإن استلحق الحمل ، فمن قال : لا يصح نفيه . قال : لا يصح استلحاقه . وهو المنصوص عن أحمد . ومن أجاز نفيه ، قال : لا يصح استلحاقه . وهو مذهب الشافعي ; لأنه محكوم بوجوده ، بدليل وجوب النفقة ، ووقف الميراث ، فصح الإقرار به كالمولود ، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك ، كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال : لا يصح استلحاقه . قال : لو صح استلحاقه لزمه بترك نفيه كالمولود ، ولا يلزمه ذلك بالإجماع . ولأن للشبه أثرا في الإلحاق ، بدليل حديث الملاعنة ، وذلك مختص بما بعد الوضع ، فاختص صحة الاستلحاق به . فعلى هذا ، لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه ، كان له ذلك ، فأما إن سكت عنه ، فلم ينفه ، ولم يستلحقه ، لم يلزمه عند أحد علمنا قوله ; لأن تركه يحتمل أن يكون لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها ، فإن أبا حنيفة ألزمه الولد ، على ما أسلفناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية