( 6274 ) فصل : ، فمن قال : لا يصح نفيه . قال : لا يصح استلحاقه . وهو المنصوص عن وإن استلحق الحمل . ومن أجاز نفيه ، قال : لا يصح استلحاقه . وهو مذهب أحمد ; لأنه محكوم بوجوده ، بدليل وجوب النفقة ، ووقف الميراث ، فصح الإقرار به كالمولود ، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك ، كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال : لا يصح استلحاقه . قال : لو صح استلحاقه لزمه بترك نفيه كالمولود ، ولا يلزمه ذلك بالإجماع . ولأن للشبه أثرا في الإلحاق ، بدليل حديث الملاعنة ، وذلك مختص بما بعد الوضع ، فاختص صحة الاستلحاق به . فعلى هذا ، لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه ، كان له ذلك ، فأما إن سكت عنه ، فلم ينفه ، ولم يستلحقه ، لم يلزمه عند أحد علمنا قوله ; لأن تركه يحتمل أن يكون لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها ، فإن الشافعي ألزمه الولد ، على ما أسلفناه . أبا حنيفة